شرح
المستحقين باذنه كما عن المحقق « 1 » والمصنف « 2 » والشهيدين « 3 » وغيرهم « 4 » ، بل هو المنسوب « 5 » إلى أكثر العلماء .
أم لا يعتبر ذلك ، بل يجوز للمالك تولي الصرف بلا حاجة إلى مراجعته كما عن غرية المفيد « 6 » وغيرها « 7 » ؟
وجهان : أظهرهما الأول لعموم ما دل على ولايته على مال الغائب ، وليس هو ما استدل به على ولاية الفقيه كي يدفع بعدم تماميته كما مر في محله ، بل هو قوله ( ع ) في مقبولة ابن حنظلة فاني قد جعلته عليكم حاكما « 8 » ، وقوله ( ع ) في مشهورة أبي خديجة فاني قد جعلته عليكم قاضيا « 9 » الظاهر أن في أن للفقيه جميع ما للحكام من المناصب والتصرف في مال الغائب بصرفه في المصارف من مناصب القضاة والحكام كما هو المرسوم فيهم فعلا .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 138 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 355 .
( 3 ) البيان ص 220 والدروس ج 1 ص 262 / شرح اللمعة ج 2 ص 79 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 492 .
( 5 ) حكاه صاحب الجواهر ج 16 ص 178 عن المجلسي نقلًا عن زاد المعاد .
( 6 ) حكاه عنه الشهيد الأول في البيان ص 221 .
( 7 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 358 / الحدائق الناضرة ج 12 ص 470 .
( 8 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 136 ح 33416 .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 139 ح 33421 / عوالي اللآلي ج 3 ص 518 ح 13 .