تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
أحدهما : النصوص الدالة على أن على الامام الاتمام إذا أعوز الخمس أو الزكاة كمرسل حماد « 1 » ، ومرفوع أحمد بن محمد « 2 » المتقدمين ، وهما في الخمس ، وصحيح حماد « 3 » وهو في الزكاة . وفيه : ما تقدم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمام ( ع ) ، مع أنها لا تدل على لزوم صرف هذا السهم ، بل تدل على أنه على الامام ان ينفق ولو من مال آخر من عنده بقدر ما يستغنون . ثانيهما : النصوص الدالة على : ان من لم يقدر ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، كخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول ( ع ) : من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا « 4 » . ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا « 5 » . وفيه : أولا : انها مختصة بالصلة المستحبة . وثانيا : انها ضعيفة سندا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 520 ح 12623 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 126 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 520 ح 12624 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 553 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 250 ح 11949 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 111 ح 58 / وسائل الشيعة ج 9 ص 475 ح 12529 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 73 ح 1765 / وسائل الشيعة ج 9 ص 476 ح 12531 .