تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
الثالثة : لا يجب استيعاب افراد كل صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد بلا خلاف ، وعن المنتهى « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له السيرة ، وتعذر الاستيعاب الموجب لحمل الآية الشريفة على إرادة جنس الأصناف الثلاثة ، وظاهر الآية الشريفة بواسطة ابن السبيل المتعين حمله على إرادة الجنس كما لا يخفى ، فيحمل اليتامى والمساكين أيضا عليها بقرينة السياق ، وصحيح البزنطي المتقدم . وعن ظاهر البيان « 2 » : وجوب استيعاب الحاضر واستدل له : بان عدم امكان الإحاطة قرينة صارفة للعموم إلى ما يمكن . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عدم انحصار الدليل بذلك : انه أيضا يوجب تكليف كل شخص بصرف خمسه إلى جنس الأصناف المذكورة ، ومقتضاه جواز الدفع إلى شخص واحد .

مستحق الخمس من ولده عبد المطلب

الرابعة : مستحق الخمس من ولده عبد المطلب لانحصار ذرية هاشم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 552 . ( 2 ) هذه الكلام ذكره صاحب مصباح الفقيه ج 3 ص 147 - ولا يوجد في البيان - بقوله : ولكن قد يقال في مثل الفرض ان عدم امكان الإحاطة الجميع قرينة صارفة للعموم إلى ما يمكن .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني