تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
فلإعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به ، وموافقته للنبوي من طرق العامة بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يتعين طرحه أو حمله على ما لا ينافي تلك النصوص بإرادة بني عبد المطلب منه ، ويكون من قبيل حذف أول الجزئين .

اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب

الثالث : لو انتسب الشخص إلى هاشم بالام لم يحل له الخمس كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينقل الخلاف الا عن السيد المرتضى « 1 » ، وتبعه صاحب الحدائق ( ره ) « 2 » ونسب القول به إلى كثير من الأصحاب مصرحا بأسمائهم ، مستظهرا ذلك من تصريحهم في مسائل الميراث والوقف ونحوهما باطلاق اسم الولد والابن على ولد البنت ، ولكن الظاهر عدم تمامية ذلك ، إذ بعض من صرح بذلك اعترف في المقام بعدم حلية الخمس له . وكيف كان : فقد استدل لصدق الابن حقيقة على ولد البنت ، بجملة من الآيات « 3 » القرآنية الواردة في باب النكاح وباب الميراث ، وبكثير من
هامش
( 1 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 333 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 390 . ( 3 ) سورة النساء الآيات : 13 و 14 و 16 و 27 و 28 وسورة النور الآية : 32 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني