شرح
ولصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال له : أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال ( ع ) : ذاك إلى الامام ، أرأيت رسول الله ( ع ) كيف يصنع أليس انما كان يعطى على ما يرى كذلك الإمام ( ع ) « 1 » .
ودعوى اختصاصه بمن له الولاية على الخمس فلا يقاس بمن ليس له الولاية عليه ، مندفعة بان الظاهر منه وروده في مقام بيان الحكم لا في مقام بيان اعمال الولاية .
كما أن دعوى ان ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه لا جواز الحرمان وعدمه ، مندفعة بان مقتضى اطلاق الجواب جواز الحرمان ، مع أنه إذا ثبت عدم لزوم التسوية بين السهام والتصرف في الآية الشريفة وما ماثلها الظاهرة في لزومها ، وصرفها عن ظاهرها ، ليس حملها على إرادة البسط على الأصناف على وجه لا ينافيه جواز التفاوت مع مخالفته لقاعدة الشركة بأولى من حملها على إرادة المصرف بالنسبة إلى الطوائف الثلاث ، بلا دخل لخصوصية أصنافهم فيه ، بل لعل الثاني أولى .
فتحصل : ان الأقوى عدم وجوب البسط ، كما ظهر مستند القولين الآخرين وضعفه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 544 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 519 ح 12620 .