شرح
ولا يرد عليه : ان لازمه عدم وجوب دفع النصف إلى الإمام ( ع ) لما عرفت ، الا انه يرد عليه : ان إرادة الجنس منها لا تنافي إرادة الاختصاص من اللام ، بل يمكن إرادة الاختصاص بلحاظ نوع كل طائفة لا اشخاصها ، مع أن إرادة المصرف منها لا توجب جواز ان يخص الخمس بطائفة من الطوائف ، إذ لا وجه لرفع اليد عن ظهور العطف في التشريك .
( 3 ) ان تغيير أسلوب الكلام بذكر حرف الجر في الثلاثة الأولى وتركها في المذكورات يشهد بان ارتباط الخمس على الجميع ليس على نسق واحد ، بل في الثلاثة الأولى يكون بنحو الملكية أو الاستحقاق ، وفي المذكورات يضعف هذا الاختصاص ويعبر عنه بالمصرفية .
وفيه : ما أوردناه على ما قبله من أن إرادة المصرفية لا تلازم عدم وجوب البسط . فراجع .
فتحصل ان الأقوى ظهور الآية الشريفة في نفسها في وجوب البسط .
والعجب من جمع من المحققين حيث التزموا في المقام بان اللام للمصرفية ، مع أنهم استدلوا بظاهر الآية الشريفة من جهة اشتمالها على اللام على أن الخمس ملك في العين . فلاحظ وتدبر .