تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وكيف كان : فهذا الظهور في نفسه مما لا ينبغي انكاره ، الا انه يتعين صرفها عن هذا الظهور : للسيرة المستمرة على عدم البسط ، ولان التسهيم يستلزم تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده . ولان النصوص انما دلت على أن نصف الخمس انما جعل على الطوائف بنحو لو أدى الناس ذلك لاستغنى جميع الطوائف ، وحيث إن ابن السبيل نادر ، واليتامى أقل من المساكين ، فلا محالة يستكشف انه لم يجعل الخمس بنحو يجب البسط على الطوائف سيما بالسوية . ولان ذيل مرسل حماد المتقدم وجعل للفقراء قرابة الرسول ( ع ) نصف الخمس « 1 » صريح في أن نصف الخمس انما جعل للطوائف الثلاث بما هم فقراء وبجامع واحد بلا دخل لخصوصيات الأصناف في الحكم . ولان المستفاد من صدر مرسل حماد ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ومرفوع أحمد بن محمد « 2 » وغيرهما من الاخبار ، ان وجه جعل الخمس انما هو استغناء جميع الطوائف ولو بأن يعطى خمس مال لشخص وخمس آخر لاخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 513 ح 12607 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 126 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 514 ح 12608 .