تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم .
شرح

لا يجب البسط على الأصناف

( و ) الثانية : المشهور بين الأصحاب : انه ( يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم ) ودفع تمام نصف الخمس إلى احدى الطوائف ، بل نسب « 1 » إلى الفاضلين « 2 » ومن تأخر عنهما « 3 » ، وعن الشيخ في المبسوط « 4 » والحلبي « 5 » : وجوب البسط على الأصناف ، وعن جمع من المتأخرين « 6 » : الميل اليه ، واختاره صاحب الحدائق « 7 » ( ره ) . والقائلون بوجوب البسط بين من ذهب إلى لزوم التسوية باعطاء سدس الخمس إلى كل صنف ، وبين من التزم بجواز التفاوت بين الأسهم بالقلة والكثرة . واستدل للزوم البسط : بظاهر الآية الشريفة وما مثلها من النصوص .
هامش
( 1 ) نسبه صاحب مستند الشيعة ج 10 ص 99 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 631 / تحرير الأحكام ج 1 ص 442 441 ط . ج . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 470 . . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 262 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 173 . ( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 488 / وصاحب التنقيح كما حكاه عنه في مستند الشيعة ج 10 ص 100 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 381 .