تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
الجواز ، مع أنه أخص من المدعى ، إذ ليس كل نقل معرضا للتلف . واما الثالث : فلان تلك النصوص في موردها لم نسلم دلالتها على ذلك . فراجع . فالأظهر هو الجواز للأصل ، ويؤيده بعض النصوص الواردة في الزكاة الدالة على جواز نقلها مع وجود المستحق في البلد . ولو نقله فتلف ، هل يكون ضامنا كما هو المشهور ، وعن المنتهى « 1 » دعوى الإجماع عليه ، أم لا ؟ وجهان : مقتضى القاعدة عدم الضمان كما مر في الزكاة ، الا انه من جهة ان في نصوص الزكاة ما ظاهره ما يشمل ويدل على الضمان ، ولعدم القول بالفصل بين المسألتين يبني على الضمان في المقام . نعم لو وكله الفقيه في قبضه عنه بالولاية العامة على الفقراء ثم اذن في نقله ، أو اذن في نقله ابتداءا لم يكن عليه ضمان . اما في الأول : فلانه وكيل عن الولي ، فكما لا ضمان ليد الولي ، كذلك لا ضمان ليد وكيله . واما في الثاني : فلقصور أدلة الضمان للشمول لهذه الصورة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 552 .