شرح
واما ما عن ابن الجنيد « 1 » من جعلها مع استغناء ذوي القربى لمطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، فليس له وجه ظاهر ، إذ مع عدم الرجوع إلى النصوص الواردة في تفسير الآية الكريمة ، لا وجه للتقييد باستغناء ذوي القربى ، ومع الرجوع إليها لا وجه للتعدي عن بني هاشم ، لا سيما وفي بعضها التصريح بان الزائد عما يحتاجون اليه للإمام ( ع ) .
نقل الخمس مع وجود المستحق
مسائل : الأولى : لا شبهة في جواز نقل الخمس من بلده إذا لم يوجد المستحق فيه ، وعن غير واحد « 2 » : دعوى الإجماع عليه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك لتوقف ايصال الحق إلى أهله عليه ، ولا ضمان حينئذ لو تلف بلا خلاف فيه على الظاهر ، ولا اشكال كما في مصباح الفقيه « 3 » لأنه مأذون في النقل ، فيدل على عدم الضمان ما يدل على عدم ضمان الأمين .هامش
( 1 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 330 .
( 2 ) رياض المسائل ج 5 ص 258 ط . ج قوله : قولا واحداً .
( 3 ) مصباح الفقيه ص 150 .