ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه .
شرح
( و ) اما مع وجود المستحق في بلده فهل يجوز النقل كما عن المسالك « 1 » والمدارك « 2 » والذخيرة « 3 » ، أم ( لا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه ) كما في المتن والشرائع « 4 » والنافع « 5 » وجملة من كتب المصنف « 6 » ( ره ) وغيرها « 7 » ؟ وجهان :
قد استدل للثاني : بمنافاته للفورية ، وبانه تغرير للمال وتعريض له للتلف ، وبما ورد « 8 » في باب الزكاة من النصوص المانعة عن نقلها .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر به شروعا في الاخراج .
واما الثاني : فلان تعريضه للتلف يقتضي البناء على الضمان لا عدم
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 472 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 410 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 488 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 136 .
( 5 ) المختصر النافع ص 63 .
( 6 ) منتهى المطلب ج 1 ص 552 / تحرير الأحكام ج 1 ص 441 ط . ج .
( 7 ) المعتبر ج 2 ص 632 / الدروس ج 1 ص 262 .
( 8 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 284 باب 38 باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال . وص 285 باب 39 باب من نقل الزكاة إلى بلد اخر مع وجود المستحق .