تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وسهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم لابناء سبيلهم .
شرح
واما الثالث : فلان سهم الامام يملكه الإمام ( ع ) بشخصه بسبب الإمامة لا ان المالك هو عنوان الإمامة . فالأظهر هو الأول . ويؤيده بل يشهد له ملاحظة انه لم يعهد من النبي ( ع ) ولا من أحد من الأئمة ( ع ) انه تصرف الحجة اللاحق في أمواله ، بل كان الامام يتعامل معها معاملته مع أموال سائر الناس ، ولذا ترى ان الصديقة الكبرى سلام الله عليها أنكرت على أبي بكر أشد الانكار حيث قال : ان النبي ( ع ) لا يورث ، وهذا من أقوى الأدلة على هذا القول . وبعدما علم مصرف الثلاثة من الأسهم الستة ، وانها للحجة ( فرج ) يقع الكلام في الثلاثة الأخرى : ( و ) المشهور بين الأصحاب : كون ( سهم للمساكين من الهاشميين ، وسهم لأيتامهم ، وسهم لابناء سبيلهم ) بل الظاهر عدم الخلاف فيه . وتشهد له : النصوص المتقدمة ، واما ما في خبر زكريا المتقدم : واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل ، فلا بدَّ من طرحه أو حمله على التقية .