فهذه الثلاثة للإمام ( ع ) .
شرح
ولكن يرد على الأول : انه حكاية فعل ، فيمكن ان يقال : ان سهم ذي القربى المختص به ( ع ) في زمان حياته لكونه الامام كان بناؤه تقسيمه بين أقربائه ، ويقربه انه ( ع ) كان يقسم سهمه المختص به بينهم كما هو صريح الخبر ، وعليه فهو لا يصلح لمعارضة ما هو نص في الاختصاص .
ويرد على الثاني : انه لا وجه لتوهم معارضته مع النصوص المتقدمة سوى الاتيان بصيغة الجمع ، وهو لا يصلح لذلك ، إذ من الجائز ان يكون الجمع بلحاظ إرادة جميع الأئمة ، فلا يصلح لمعارضة ما هو نص في إرادة الامام .
( ف - ) المتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان ( هذه الثلاثة ) اسهم ، اي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ( للإمام ( ع ) ) فيكون الان نصف الخمس لصاحب الامر أرواح من سواه فداه .
ما قبضه النبي ( ع ) أو الإمام ( ع ) ينتقل إلى وارثه
ثم إن ما قبضه النبي ( ع ) أو الإمام ( ع ) هل ينتقل إلى وارثه كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ؟هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 135 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 218 / جامع المقاصد ج 3 ص 54 / جواهر الكلام ج 16 ص 87 .