شرح
جملة من الموارد ، وحمل ابن السبيل عليه انما هو للقرينة القطعية .
واستدل للثاني : بصحيح ربعي المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) في سيرة النبي ( ع ) : ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس اللذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا ، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول « 1 » .
بدعوى انه - مضافا إلى الاتيان بصيغة الجمع - لو كان المراد من ذوي القربى خصوص الامام لما كان له حق في حياة النبي ( ع ) ، بل كان حقه له ، فالدفع إلى ذوي القربى في حياته يدل على أن المستحق لهذا السهم ليس خصوص الامام بما هو امام .
وبصحيح زكريا بن مالك المتقدم عنه ( ع ) - في حديث - : واما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها . الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 128 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 510 ح 12602 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 125 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 509 ح 12600 .