شرح
لا خلاف بينهم في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله ( ع ) للإمام ( ع ) ، وتشهد به جملة من النصوص :
ففي خبر البزنطي المتقدم : وما كان لرسول الله ( ع ) فهو للامام .
وفي مرسل ابن بكير عن أحدهما ( عليهم السلام ) : خمس الله عز وجل للامام ، وخمس الرسول للامام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الامام . الحديث « 1 » . ونحوهما غيرهما .
ولا يعارضها ما في الصحيح المتقدم واما خمس الرسول فلأقاربه فإنه مطلق يقيد بما دلَّ على أنه لخصوص الامام من الأقرباء .
واما سهم ذي القربى : ففيه قولان :
أحدهما : انه للإمام ( ع ) في أصل الجعل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وعن الانتصار « 2 » والغنية « 3 » والتذكرة « 4 » ومجمع البيان « 5 » : دعوى الإجماع عليه .
الثاني : انه لجميع قرابة الرسول ( ع ) ولا اختصاص له بالامام ( ع ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 125 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 510 ح 12601 .
( 2 ) الانتصار ص 225 .
( 3 ) غنية النزوع ص 130 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 432 ط . ج .
( 5 ) تفسير مجمع البيان ج 4 ص 469 468 .