تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
اختاره ابن الجنيد « 1 » وابن بابويه « 2 » . يشهد للأول : موثق ابن بكير المتقدم ، وخبر سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( ع ) ، وذكر خطبة طويلة يقول فيها : نحن والله عنى الله بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال فلله وللرسول ولذي القربى . الحديث « 3 » . ومرسل حماد عن العبد الصالح ( ع ) - في حديث - : فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة اسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا « 4 » . ونحوها غيرها من الاخبار الصريحة فيه أو الظاهرة . ويؤيده ظاهر الآية الكريمة ، فان لفظ ذي القربى مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد ، فينصرف إلى الامام ، لان القول بان المراد واحد وهو غير الامام منفي بالإجماع كما ذكره المحقق ( ره ) « 5 » . ولا يرد عليه امكان إرادة الجنس منه كما في ابن السبيل ، فان ذلك خلاف الظاهر وان كان لفظ ذي القربى مستعملا فيه في
هامش
( 1 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 327 . ( 2 ) المقنع ص 171 / وحكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 327 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 126 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 512 ح 12606 . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 513 ح 12607 . ( 5 ) المعتبر ج 2 ص 629 .