تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
سهم لله ، وسهم لرسوله ( ع ) ، وسهم لذي القربى .
شرح
والآية الشريفة والنصوص المتقدمة : وان لم تشمل الحلال المختلط بالحرام والأرض المشتراة ، الا انه يثبت هذا الحكم فيهما أيضا بالاطلاق المقامي ، فان عدم التعرض في أدلتهما لمصرفه ظاهر في ايكاله إلى ما يظهر من الآية الشريفة والنصوص المتعرضة له . ثم إن ثلاثة اسهم من تلك الاقسام بنص الآية الكريمة والنصوص لله ولرسوله ولذي القربى ( سهم لله ، وسهم لرسوله ( ع ) ، وسهم لذي القربى ) . اما سهم الله : فهو لرسوله ( ع ) اجماعا ، ففي خبر معاذ صاحب الأكسية عن الإمام الصادق ( ع ) : وما كان لله من حق فهو لوليه « 1 » . وفي خبر البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) انه قيل له : فما كان لله من الخمس فلمن هو ؟ فقال ( ع ) : لرسول الله ( ع ) « 2 » . ونحوهما غيرهما . كما أن سهم ذي القربى له ( ع ) بلا خلاف ، والظاهر أنه من جهة انه للامام كما ستقف عليه ، وهو الامام في حال حياته ، ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك ، انما المهم بيان ان هذه الثلاثة لمن هو الآن .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 537 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 544 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 512 ح 12605 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262 | السيد محمد صادق الروحاني