شرح
ثانيهما : ما أفاده بعض الأعاظم « 1 » بان ظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله تعالى كما هو المدعى .
وفيهما نظر : اما الأول فلان ظاهر نقل الإمام ( ع ) له كونه ( ع ) في مقام بيان الحكم ، وظاهر ذلك دخل كل ما ذكره فيه ، مع أن قوله ( ع ) ( وكذلك الامام يأخذ يابي عن ذلك كما عن جماعة التصريح به ) .
واما الثاني : فلان المخالف أيضا يدعي سقوط سهم الرسول .
فالحق في الجواب يقتضي ان يقال : ان ما ذكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر لا يصار اليه مع عدم القرينة ، مع أن النصوص الواردة في تفسيرها « 2 » - المتقدم بعضها - تابي عن ذلك لصراحتها في أنه يقسم ستة اسهم .
ودعوى عدم الاعتماد عليها لضعف اسنادها ، مندفعة بان فيها ما هو موثق ومعتبر ، مضافا إلى انجبارها بعمل الأصحاب - .
واما الصحيح : فان أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص من جهة صراحتها في أنه يقسم ستة اسهم - وظهور الصحيح فيما ذكر فهو - والا فيتعين طرحه لان أول المرجحات وهي الشهرة مع تلك النصوص فتقدم .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 568 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 127 باب 37 قسمة الغنائم / وسائل الشيعة ج 9 ص 509 أبواب قسمة الخمس .