تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وراثة ، وله ثلاثة اسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا « 1 » . الحديث . وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) في قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْالآية . قال : خمس الله للامام ، وخمس الرسول للامام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام . . . الخ « 2 » ونحوهما غيرهما . واستدل لما نسب إلى شاذ من الأصحاب من أنه يقسم خمسة أقسام - باسقاط سهم الرسول كما عن جماعة « 3 » ، أو سهم الله تعالى كما عن المدارك « 4 » وهو مذهب أكثر العامة - بالآية الشريفة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 513 ح 12607 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 125 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 510 ح 12601 . ( 3 ) الجامع للشرايع ص 150 / منتهى المطلب ج 1 ص 550 . ولكنهما ذههبا إلى اسقاط سهم الله ، لا سهم الرسول ، والذي قال باسقاط سهم الرسول بدل سهم الله صاحب المدارك كما في الحاشية الآتية فربما حصل اشتباه في النقل . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 393 وص 396 - 397 فإنه قائل باسقاط سهم الرسول لا سهم الله وان سهم الله للنبي حيث قال : يقسم خمسة أقسام سهم الله لرسوله . . باسقاط سهم الرسول واكد ذلك بعد نقل الأقوال والأدلة حيث نقل رواية ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله * ، قال : " كان رسول الله . . . ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول الله . قال : وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب ، ومقتضاها أن للإمام * خمس الخمس خاصة والباقي لبقية الأصناف . . ثم شرع بذكر اشكال الشيخ على هذا الرأي ورده .