شرح
نعم الغنيمة بالمعنى الأعم وهي مطلق الفائدة تصدق ، ومقتضى اطلاق الآية حينئذ وجوب الخمس في المقام ، الا انه لاطلاق ما دل على أن خمس الفائدة انما يجب بعد مؤونة السنة يتعين الالتزام بوجوبه بعدها .
ودعوى ان خمس الفائدة انما يجب في الفوائد المكتسبة لا في مثل المقام وعليه فالأظهر هو القول الأول ، مندفعة بما سيأتي في محله من وجوبه في مطلق الفائدة .
كما أن دعوى ان الاخذ بالسرقة والغيلة من انحاء الحرب والجدال ، فالقول الرابع اظهر كما ترى .
واما القول الثالث فقد استدل له : باطلاق الآية ، وبفحوى ما ورد في مال الناصب الآتي في الفرع الثاني .
وفيهما نظر : اما الأول : فلما عرفت آنفا من لزوم تقييده في غنائم الكسب بما دل على أن الخمس فيها بعد المؤونة .
واما الثاني : فلان التعدي عن الناصب الذي هو انجس من الكلب إلى الكافر لا يخرج عن القياس .
فتحصل : ان الأظهر هو القول الأول وهو وجوب الخمس فيه بعد مؤونة السنة .