تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
نعم الغنيمة بالمعنى الأعم وهي مطلق الفائدة تصدق ، ومقتضى اطلاق الآية حينئذ وجوب الخمس في المقام ، الا انه لاطلاق ما دل على أن خمس الفائدة انما يجب بعد مؤونة السنة يتعين الالتزام بوجوبه بعدها . ودعوى ان خمس الفائدة انما يجب في الفوائد المكتسبة لا في مثل المقام وعليه فالأظهر هو القول الأول ، مندفعة بما سيأتي في محله من وجوبه في مطلق الفائدة . كما أن دعوى ان الاخذ بالسرقة والغيلة من انحاء الحرب والجدال ، فالقول الرابع اظهر كما ترى . واما القول الثالث فقد استدل له : باطلاق الآية ، وبفحوى ما ورد في مال الناصب الآتي في الفرع الثاني . وفيهما نظر : اما الأول : فلما عرفت آنفا من لزوم تقييده في غنائم الكسب بما دل على أن الخمس فيها بعد المؤونة . واما الثاني : فلان التعدي عن الناصب الذي هو انجس من الكلب إلى الكافر لا يخرج عن القياس . فتحصل : ان الأظهر هو القول الأول وهو وجوب الخمس فيه بعد مؤونة السنة .