شرح
الأمر الأول : ما يؤخذ من الكفار بغير الحرب والقتال ، كما لو اخذ منهم بالسرقة أو الغيلة أو الرباء ونحوها ، هل يجب فيه الخمس ؟
أو لا يجب عليه شيء كما عن الدروس « 1 » ؟
أم يكون ملحقا بالفوائد المكتسبة فتعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة كما عن الروضة « 2 » ؟
وفي الجواهر « 3 » ، أم يجب اخراج خمسه مطلقا كما عن جماعة « 4 » ؟
أم يفصل بين المأخوذ بالسرقة أو الغيلة فيجب اخراج خمسه مطلقا وبين المأخوذ بالرباء أو بالدعوى الباطلة فلا يجب الا إذا زاد عن مؤونة السنة ؟
وجوه : أقواها الثاني ، إذ الغنيمة بالمعنى الأخص - التي هي موضوع وجوب الخمس قبل اخراج مؤونة السنة - لا تصدق في المقام ، إذ يعتبر فيها الحرب والقتال ، كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم وخبر أبي بصير المتقدم ، وخبر حكم : الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال - والغنم الذي يقاتل عليه .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 258 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 65 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 11 .
( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 359 .