شرح
لمرسل حماد عن العبد الصالح ( ع ) - في حديث - قال : وللامام صفو المال - إلى أن قال - وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه فقسمه في أهله . الحديث « 1 » .
ولا يضر ارساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع ، وبه يقيد اطلاق الآية الكريمة الذي استدل به الشيخ ( ره ) .
السادس : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا لاطلاق الأدلة ، فما عن المفيد « 2 » من اعتبار ذلك لا وجه له .
هذا كله إذا كانت الحرب باذن الإمام ( ع ) ، واما ان كانت بغير اذنه فسيأتي حكمه في مبحث الأنفال إن شاء الله تعالى « 3 » .
ما يؤخذ من الكفار بالسرقة أو الغيلة
بقي في المقام أمور لابدَّ من التنبيه عليها :هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 524 ح 12628 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام ج 16 ص 13 قوله : بل لا اعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد .
( 3 ) يأتي ص 305 من هذا الجزء .