تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح

مال الناصب

الأمر الثاني : يجوز اخذ مال الناصب أينما وجد بلا خلاف ظاهر . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس « 1 » . وخبر إسحاق بن عمار : قال أبو عبد الله ( ع ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال الا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز « 2 » . ونحوهما غيرهما . وما عن ابن إدريس « 3 » ( ره ) من أن المراد من الناصب في هذه النصوص هو من نصب الحرب من الكفار الا الناصب أهل البيت ( ع ) ، ضعيف لمعروفية غير ذلك منه . ولكن يجب اخراج الخمس منه مطلقا لاطلاق قوله ( ع ) وادفع الينا الخمس . ودعوى انه يقيد بما دل على أن الخمس بعد المؤونة ، مندفعة بان النسبة بين الدليلين في بادي النظر وان كانت عموما من وجه ، ولكن بعد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 122 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 487 ح 12551 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 387 ح 275 / وسائل الشيعة ج 15 ص 80 ح 20024 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 607 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني