تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
التأمل يكون الظاهر من اخبار استثناء المؤونة استثنائها من ما يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة ولا تشمل المقام الذيى ثبت فيه الخمس بعنوان انه مال مأخوذ من الناصب ، وحملها على إرادة وجوب الخمس فيه بما انه من الفوائد خلاف الظاهر ، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا شمول نصوص الاستثناء للمقام ولكن لا ريب في أظهرية نصوص الباب ، فتقدم بلا كلام . فتحصل : ان الأقوى اخراج خمسه مطلقا . الأمر الثالث : ما حواه العسكر مما ينقل ويحول من مال البغاة إذا كانوا من النصاب مما لا كلام في حليته ، وانما الاشكال فيما إذا لم يكونوا منهم ، فعن جماعة « 1 » : حلية مالهم ، وعن المصنف ( ره ) في المختلف « 2 » : نسبتها إلى الأكثر ، وعن الخلاف « 3 » : دعوى الإجماع عليها ، والمحقق « 4 » ( ره ) في جهاد الشرائع جعلها اظهر . واستدل لها : بسيرة الإمام علي ( ع ) ، وباجماع الفرقة واخبارهم . ولكن دعوى سيرة الإمام علي ( ع ) معارضة بدعوى الشهيد في
هامش
( 1 ) حكاه في مختلف الشيعة عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ج 4 ص 450 / الكافي في الفقه ص 251 / المهذب ج 1 ص 326 135 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 451 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 346 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 257 .