شرح
التأمل يكون الظاهر من اخبار استثناء المؤونة استثنائها من ما يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة ولا تشمل المقام الذيى ثبت فيه الخمس بعنوان انه مال مأخوذ من الناصب ، وحملها على إرادة وجوب الخمس فيه بما انه من الفوائد خلاف الظاهر ، ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا شمول نصوص الاستثناء للمقام ولكن لا ريب في أظهرية نصوص الباب ، فتقدم بلا كلام .
فتحصل : ان الأقوى اخراج خمسه مطلقا .
الأمر الثالث : ما حواه العسكر مما ينقل ويحول من مال البغاة إذا كانوا من النصاب مما لا كلام في حليته ، وانما الاشكال فيما إذا لم يكونوا منهم ، فعن جماعة « 1 » : حلية مالهم ، وعن المصنف ( ره ) في المختلف « 2 » : نسبتها إلى الأكثر ، وعن الخلاف « 3 » : دعوى الإجماع عليها ، والمحقق « 4 » ( ره ) في جهاد الشرائع جعلها اظهر .
واستدل لها : بسيرة الإمام علي ( ع ) ، وباجماع الفرقة واخبارهم .
ولكن دعوى سيرة الإمام علي ( ع ) معارضة بدعوى الشهيد في
هامش
( 1 ) حكاه في مختلف الشيعة عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ج 4 ص 450 / الكافي في الفقه ص 251 / المهذب ج 1 ص 326 135 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 451 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 346 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 257 .