تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
وفيه : انه لمعارضته مع جملة من النصوص التي منها خبره الاخر الدالة على أن المسلم أحق بماله أينما وجده يتعين حمله على ما لو لم يصبهم الابعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم . كما يشهد لذلك بعض النصوص ، وان كان مقتضى بعضها خلاف ذلك ، وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد « 1 » . واما إذا كان مغصوبا من غير محترم المال فحكمه حكم أمواله لاطلاق الأدلة . الخامس : نسب « 2 » إلى ظاهر التذكرة : ان السلب إذا جعل للسالب لا يجب اخراج خمسه وعن الشيخ في الخلاف « 3 » والشهيدين « 4 » : انه يخرج الخمس مقدما عليه ، وفي الجواهر « 5 » : احتماله . والأول أقوى بناءً على ما هو الحق من عدم كون السلب للمقاتل مالم يجعل له إذ حينئذ يكون هو كسائر الجعائل لا يجب اخراج خمسه
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 13 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 19 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 10 قوله : لكن ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب أيضا حاكياً له عن بعض علمائنا . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 185 . ( 4 ) الدروس ج 2 ص 38 / شرح اللمعة ج 2 ص 65 و 404 / ومسالك الأفهام ج 3 ص 60 . ( 5 ) الجواهر ج 16 ص 10 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 23 | السيد محمد صادق الروحاني