تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
فالصحيح ان يستدل له : بان الظاهر من الآية الشريفة - بناءً على شمولها لجميع موارد الخمس سوى الحرام المختلط ، وارض الذمي التي اشتراها من مسلم كما قويناه - ان الخمس انما يجب في تلك الموارد بعنوان واحد وهي الغنيمة والفائدة ، ولا دخل للعناوين الخاصة في ثبوت أصل الخمس وان كانت دخيلة في بعض القيود والشرائط ، وحينئذ فليساهما عنوانين متغايرين تعلق الخمس بكل منهما كي يجب الخمس عند اجتماعهما مرتين عملا بالدليل .

لا يشترط الكمال في تعلق الخمس

الرابع : لا يشترط البلوغ والعقل في تعلق الخمس في جميع الموارد بلا خلاف ظاهر الا عن صاحب المدارك « 1 » في غير الكنز والمعدن والغوص وصاحب المناهل « 2 » في الحلال المختلط بالحرام ، وتوقف السيد في العروة « 3 » في أرباح المكاسب ، وعن غير واحد « 4 » : دعوى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 390 قوله : وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة وهو مشكل على اطلاقه فإنه مال مملوك لمولاه فيتعلق به خمسه نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه . ( 2 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 276 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 4 ص 304 ط . ج . ( 4 ) مستند الشيعة ج 10 ص 75 .