تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
الإجماع في خصوص المعادن والكنوز والغوص ، منهم المصنف ( ره ) « 1 » والمحقق القمي « 2 » في الأولى ، بل الظاهر من اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات - لا سيما مع التصريح باشتراط الكمال في الزكاة والاهمال هنا - ثبوت الإجماع في الجميع ، واقتصار بعضهم على بعض الموارد لا ينافي ذلك . وكيف كان : فمقتضى اطلاق أدلة الخمس في الجميع المتضمنة لثبوت الخمس في العين هو عدم الاشتراط . واستدل للاشتراط : بحديث رفع القلم عن الصبي « 3 » ، وباطلاق جملة من النصوص « 4 » الواردة في الزكاة النافية للشيء في مال اليتيم ، وبأن النصوص المتضمنة لثبوت الخمس انما تدل عليه من جهة دلالتها على لزوم اخراجه ، وحيث لا يجب على الصبي فلا يكون ثابتا . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن وجوب الخمس لو كان حكما تكليفيا صرفا - وان انتزع منه الحكم الوضعي - كان مقتضى الحديث رفعه لما حققناه في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 . ( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 297 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 45 ح 81 و 82 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 380 ح 5 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 540 باب زكاة اليتيم / وسائل الشيعة ج 9 ص 83 الباب 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني