تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح

يجوز تعجيل اخراج خمس الأرباح

الثاني : يجوز تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير لما عرفت في الفرع التاسع من أن ما دل على أن الخمس بعد المؤونة انما يدل على جواز التأخير لا على أن وقت تعلق الخمس بعد الحول ، فلو أراد اخراجه يقدر المؤونة تخمينا ويخرج ما زاد عليها ، وحينئذ لو اخرجه بعد التخمين بما ظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح ، فاختار صاحب الجواهر « 1 » صحته خمسا له ، وانه لا يرجع به على المستحق حتى مع علمه بالحال وبقاء العين ، فضلا عما لو انتفى أحدهما . ومال اليه الشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) . واستدل له في الجواهر « 3 » : باحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها ، إذ لو كان الخمس متعلقا بالعين من حين حصول الفائدة وكان الاخراج واجبا موسعا ففي كل وقت من أوقات السنة يصح الاخراج بعد وضع المؤونة بملاحظة حاله في ذلك الوقت ، فلا محالة يكون تخمين المؤونة موضوعا لوجوب الخمس واقعا ، وبان المراد من الاحتياط في قولهم يجوز التأخير احتياطا للمكتسب هو ما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 80 . ( 2 ) كتاب الخمس ص 211 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 80 .