تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
ودعوى ان دليل ثبوت الخمس في أرض الذمي من جهة التعبير بعلى ظاهر في التكليف ، مندفعة بما تقدم من ظهور هذا التعبير - بملاحظة جعل الموضوع هو العين لا الفعل - ان الخمس حق مالي متعلق بالعين . فتحصل : ان الأقوى عدم اعتبار التكليف في شيء من الموارد . فما عن المدارك من ثبوته في غير الثلاثة المذكورة ، ضعيف . واضعف منه ما عن المناهل « 1 » من اعتباره في الحلال المخلوط بالحرام ، فان المال المختلط انما شرع فيه الخمس للتخلص عما فيه من الحرام وليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ، ولذا لا سبيل إلى توهم اعتباره فيه . ومما ذكرناه ظهر ان الأظهر عدم اشتراط الحرية الا بناءً على أن العبد لا يملك . ثم إن الخمس المتعلق بمال الصبي كحقوق الناس المتعلقة به أو الثابتة في ذمته يجب ايتائها على الولي ، فالقول بتعلقه به وعدم وجوب أدائه الا بعد بلوغه ، ضعيف .
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 276 .