تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح

يعتبر في المغتنم ان لا يكون غصبا

الرابع : يعتبر في المغنم ان لا يكون غصبا من محترم المال والا فيجب رده إلى صاحبه كما هو المشهور ، والدليل عليه هو ما دل على احترام ماله ، وخبر طربال عن الإمام الباقر ( ع ) المروي عن كتاب المشيخة : في رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم اخذوها فيما غنموا منها : ان كانت في الغنائم واقام البينة على أن المشركين أغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه « 1 » . ونحوه غيره . وعن الشيخ في النهاية « 2 » : كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام ( ع ) لأربابه الأثمان من بيت المال . واستدل له : بما في مرسل هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) : في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين اخذوهم منهم بعد القتال : واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 160 ح 5 / وسائل الشيعة ج 15 ص 99 ح 20064 . ( 2 ) النهاية ص 295 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 42 ح 1 / وسائل الشيعة ج 15 ص 97 ح 20060 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني