تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
ومنها : ما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب دفع خمس العين . ومنها : ما دل على جواز التصرف في العين مطلقا إلى غير ذلك من النصوص . وأيضا الظاهر من الأدلة ، كونه متعلقا بالعين بنحو الحقيقة لا الملكية . توضيحه : انها على طوائف : منها : ما أضيف الخمس فيه إلى نفس الموضوع كالآية الشريفة واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه « 1 » . وغاية ما قيل في وجه دلالة ذلك على كون الخمس متعلقا بالشيء بنحو الملكية : ظهور كلمة لام في ذلك ، ولكن يندفع ذلك بان المأخوذ في الآية موضوعا هو الغنيمة والفائدة المستندة إلى الشخص المتوقف صدقها على الملكية ، فموضوعه ملكية المالك ، فلا محالة يكون تعلق الخمس في الطول من ذلك ، فلا يعقل الا بأن يكون حقا متعلقا بما استند إلى المالك على وجه الغنم ، والا فلو كان خمسه ملكا لأربابه لما صح استناد الغنم بتمامه إلى المالك فتدبر فإنه دقيق . ومنها : ما جعل الموضوع فيه ظرفا للخمس : كمصحح عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( ع ) فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية : 42 .