شرح
ومنها : ما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب دفع خمس العين .
ومنها : ما دل على جواز التصرف في العين مطلقا إلى غير ذلك من النصوص . وأيضا الظاهر من الأدلة ، كونه متعلقا بالعين بنحو الحقيقة لا الملكية .
توضيحه : انها على طوائف :
منها : ما أضيف الخمس فيه إلى نفس الموضوع كالآية الشريفة واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه « 1 » .
وغاية ما قيل في وجه دلالة ذلك على كون الخمس متعلقا بالشيء بنحو الملكية : ظهور كلمة لام في ذلك ، ولكن يندفع ذلك بان المأخوذ في الآية موضوعا هو الغنيمة والفائدة المستندة إلى الشخص المتوقف صدقها على الملكية ، فموضوعه ملكية المالك ، فلا محالة يكون تعلق الخمس في الطول من ذلك ، فلا يعقل الا بأن يكون حقا متعلقا بما استند إلى المالك على وجه الغنم ، والا فلو كان خمسه ملكا لأربابه لما صح استناد الغنم بتمامه إلى المالك فتدبر فإنه دقيق .
ومنها : ما جعل الموضوع فيه ظرفا للخمس : كمصحح عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( ع ) فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية : 42 .