فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249
فتحصل : ان تعلق الخمس بالعين انما يكون من قبيل تعلق حق الجناية . حكم ربح ما تعلق به الخمس ويترتب على المختار انه لو اتجر بما تعلق به الخمس وحصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول لأرباب الخمس ، سواء كان الاتجار في أثناء السنة أو كان بعد تمام الحول كما لا يخفى . ثم إنه على القولين الآخرين لا اشكال في كون ما يقابل خمس الربح الأول لأربابه إذا كان الاتجار بعد مضي الحول في غير المورد الذي حكمنا فيه بصحة المعاملة لتبعية النماء للأصل . انما الكلام في الاتجار به في أثناء الحول ، ولا كلام أيضا في جوازه تكليفا كسائر التصرفات للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير إلى مضي الحول ، فإنها بالملازمة العادية تدل على جواز التصرف فيه مطلقا كما مر . انما الاشكال فيما لو ربح ، وانه هل يكون ربح خمس المال لأربابه أم لا ؟