تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
( 3 ) في أن ثبوته في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقا متعلقا بالعين ؟ ( 4 ) في أنه على القول بكونه بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الخمس مع المالك على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين ؟ ( 5 ) في أنه على القول بكونه حقا هل هو من قبيل حق الجناية ، أو من قبيل حق الرهانة ، أم من قبيل غيرهما ؟ وقد أشبعنا الكلام في جميع هذه الجهات في كتاب الزكاة ولا نعيد وانما نشير إلى ما هو الحق . فأقول : ان الظاهر من الأدلة من الكتاب والسنة : كونه متعلقا بالعين راجع كتاب الزكاة « 1 » ولاحظ دليل المختار وما يمكن ان يستدل به على تعلقه بالذمة وما يرد عليه ، كما أن الظاهر كونه متعلقا بالعين بمالها من المالية ، إذ الظاهر من الآية الشريفة وجوب الخمس في الغنيمة بما هي غنيمة المتوقف صدقها على المالية لا الخصوصيات الشخصية . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - طوائف من النصوص : منها : ما تضمن جواز المعاملة على مال الخمس وانتقاله إلى ثمنه ، إذ لو كان متعلقا بالخصوصيات لم يجز ذلك .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 11 ص من هذه الطبعة .