تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
وعلى فرض التنزل وتسليم الشك في ذلك فلا بد من الرجوع إلى اصالة البراءة عن وجوب الخمس ، إذ الشك في الجبر يستلزم الشك في صدق الاستفادة الموجب للشك في وجوب الخمس ، فيرجع إلى الأصل النافي له . فتحصل : ان الأظهر هو الجبر في جميع هذه الموارد ، وما عن المشهور من عدمه في الفرع الأخير انما يكون مبتنيا على ما نسب إليهم من عدم الخمس في مطلق الفائدة . ومنه يظهر ان مثل سيد العروة الذي توقف في ثبوته في مطلق الفائدة ليس له الجزم في المقام بعدم الجبر .

الخمس متعلق بالعين

بقي في المقام فروع : الأول : في متعلق الخمس وكيفية تعلقه . وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات : ( 1 ) في أنه متعلق بالعين أو بالذمة . ( 2 ) في أنه على فرض تعلقه بالعين هل هو متعلق بها بما لها من المالية ، أم متعلق بها بما لها من الخصوصيات الشخصية ؟