شرح
وعلى فرض التنزل وتسليم الشك في ذلك فلا بد من الرجوع إلى اصالة البراءة عن وجوب الخمس ، إذ الشك في الجبر يستلزم الشك في صدق الاستفادة الموجب للشك في وجوب الخمس ، فيرجع إلى الأصل النافي له .
فتحصل : ان الأظهر هو الجبر في جميع هذه الموارد ، وما عن المشهور من عدمه في الفرع الأخير انما يكون مبتنيا على ما نسب إليهم من عدم الخمس في مطلق الفائدة .
ومنه يظهر ان مثل سيد العروة الذي توقف في ثبوته في مطلق الفائدة ليس له الجزم في المقام بعدم الجبر .