شرح
وجه لاختصاصها ببعضها .
ودعوى ان هذا يتم على مسلك القوم القائلين بان الخمس انما يتعلق بالعين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، واما بناءً على المسلك الحق من كون تعلقه على نحو الحق في العين فلا يتم ، إذ المؤونة انما تكون على العين لا على الحق ، مندفعة بان مؤونة موضوع الحق تكون مؤونته كما هو واضح ، فالأقوى هو القول الأول .
الثالث من الغنائم : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب كما عن الدروس « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » وكشف الغطاء « 4 » والجواهر « 5 » وغيرها « 6 » ، لأنه بدل ما اغتنم فيصدق عليه الغنيمة .
ودعوى اختصاص صدق الغنيمة بالمعنى الأخص على ما لو كان بعد الغلبة فلا تشمل ما كان بدونها ، كما ترى ، إذ لا اشكال في اعتبار القتال في صدقها ، ولذا لا تصدق على الجزية ، ولكن اعتبار الغلبة لا شاهد له .
وبما ذكرناه يظهر حكم ما صولح عليه .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 258 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 41 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 2 ص 65 .
( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 407 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 127 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 162 / رياض المسائل ج 7 ص 535 ط . ج .