تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء .
شرح
كما أن ما اختاره الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » من أن وفاء الدين السابق من المؤونة إذا لم يتمكن من وفائه الا في عام الاكتساب ، أو تمكن ولم يؤده مع عدم بقاء مقاله إلى عام الاكتساب ، وتبعه فقيه عصره في العروة « 2 » في الفرض الأول ، غير تام ، إذ عدم التمكن من الوفاء لا يوجب صدق مؤونة السنة عليه بعد كون مقابله مصروفا في غير هذا العام . وبالجملة : أداء الدين من حيث هو ليس من المؤونة مطلقا ، بل انما يكون منها إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام . هذا كله فيما إذا لم يكن بأسباب قهرية ، والا فإن كان من قبيل قيم المتلفات بالتلف غير الاختياري وأروش الجنايات فالأظهر كونه من مؤونة السنة ، ويكون حكمه حكم مؤونة الحج والنذور والكفارات ، وقد تقدم تنقيح القول فيها فراجع .

وقت تعلق الخمس

التاسع : ( ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء ) بلا كلام في شيء منها عدا الأرباح .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 203 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 4 ص 291 ط . ج .