شرح
ويشهد له : اطلاق أدلتها ، واما خمس الأرباح فهو أيضا كذلك على المشهور ، وعن الحلي : ان وقت تعلق الخمس فيها بعد مضي الحول ، وان كان في النسبة نظر « 1 » ، إذ لعل مراده - من محكى كلامه « 2 » : فلا يجب فيها الخمس بعد اخذها وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية ، - ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمنة ، لان الخمس بعد المؤونة الذي ستعرف ، ويؤيده ان المحكى عن المصنف في المنتهى « 3 » ذلك ، مع أن المعلوم من مذهبه موافقة المشهور ودعواه الإجماع عليه .
وكيف كان : فقد استدل لكون وقت التعلق بعد مضي الحول : بان المؤونة لا يعلم كميتها الا بعد مضي سنة ، وبان النصوص متضمنة لان الخمس بعد المؤونة .
ويرد على الوجه الأول : ان عدم العلم بالكمية لا ينافي كون وقت الوجوب حين حصول الفائدة في المقدار الزائد عن المؤونة وان لم يعلم ، مع أنه ربما يعلم الكمية ، مضافا إلى أن عدم العلم بها انما هو بالنسبة إلى مقدار من الربح ، واما الزائد على ذلك فلا يجري فيه ذلك ،
هامش
( 1 ) نسبه اليه صاحب ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 / وكذلك نسبه اليه صاحب مصباح الفقيه ج 3 ص 141 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 489 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 550 .