تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
متعددة ففي غير سنة الاستطاعة يجب الخمس في الربح لعدم وجوب الحج ، واما المقدار المتمم له في تلك السنة فحكمه حكم ما لو حصلت الاستطاعة في تلك السنة .

حكم أداء الدين

الثامن : أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكان لمؤونة تلك السنة ، إذ لا يعتبر في المؤونة المستثناة صرف الربح فيها ، فان مقتضى اطلاق أدلة الاستثناء عدم وجوب الخمس في مقدار من الربح يقابل المؤونة الفعلية ، واما لو كان في ذلك العام لغير مؤونته فيه فاختار شيخنا الأعظم « 1 » ( ره ) ان أداء الدين حينئذ من المؤونة ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه « 2 » . وظاهر جماعة منهم صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » عدم كونه منها حيث قيدوا الدين بالمقارن بالحاجة . واستدل للأول : بأن صرف المال في أداء الدين ليس تضييعا له ولا صرفا له فيما لا ينبغي فكيف لا يكون من المؤونة ؟
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 93 و 203 202 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 131 / العروة الوثقى ج 4 ص 290 ط . ج . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 62 .