شرح
الربح لا من ذلك ، واما على المختار من وجوب الخمس فيها لا فرق بين اخراجها من ما تبرع به أو الربح كما لا يخفى .
السادس : لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ، فعلى القول بعدم تعلق الخمس بالربح الا بعد مضي الحول لا يجب عليه شيء كما هو واضح ، واما على القول بتعلقه به حين حصوله كما هو الصحيح فيسقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على تقدير الحياة لانتفاء موضوعها ، فيرجع إلى عموم أدلة الخمس .
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
السابع : إذا استطاع في أثناء الحول وتمكن من المسير في ذلك العام وسار مع الرفقة احتسب مخارجه من ربح ذلك بلا اشكال كما في رسالة الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » لأنها من أهم اقسام المؤونة عرفا وشرعا . ولو لم يسر وعصى حتى انقضى الحول فهل يجب عليه خمس ذلك الربح ؟ أم يستثنى مقدار مصارف الحج ؟ أم يفصل بين ما لو تمكن من الحج بعد ذلك وان لم يحفظ هذا الربح لمؤونته فالأول ، وبين ما لو لم يتمكن منه الا بحفظه فالثاني ؟هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 214 .