شرح
لو قتَّر على نفسه
الخامس : لو قتَّر على نفسه ، فهل يحسب له كما هو المشهور ، بل في الجواهر « 1 » : لا اعرف فيه خلافا ، بل لعله ظاهر معقد اجماع الغنية « 2 » والسرائر « 3 » والمنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » . أم لا يحسب له كما احتمله المحقق الأردبيلي « 6 » وتبعه المحقق الخونساري « 7 » وقواه كاشف الغطاء « 8 » وصاحب الجواهر « 9 » والشيخ الأعظم « 10 » وتبعهم جماعة من محققي هذا العصر « 11 » ، بل هو المشهور في هذه الاعصار .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 62 .
( 2 ) غنية النزوع ص 129 قوله : ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الإقتصاد من كل مستفاد بتجارة . . . بدليل الإجماع المشار إليه .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 488 عبارته : على الاقتصاد دون التقتير والاسراف .
( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 548 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 420 - 421 ط . ج .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 311 .
( 7 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 208 .
( 8 ) كشف الغطاء ج 2 ص 362 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 16 ص 62 .
( 10 ) كتاب الخمس ص 208 .
( 11 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 542 .