تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح

لو قتَّر على نفسه

الخامس : لو قتَّر على نفسه ، فهل يحسب له كما هو المشهور ، بل في الجواهر « 1 » : لا اعرف فيه خلافا ، بل لعله ظاهر معقد اجماع الغنية « 2 » والسرائر « 3 » والمنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » . أم لا يحسب له كما احتمله المحقق الأردبيلي « 6 » وتبعه المحقق الخونساري « 7 » وقواه كاشف الغطاء « 8 » وصاحب الجواهر « 9 » والشيخ الأعظم « 10 » وتبعهم جماعة من محققي هذا العصر « 11 » ، بل هو المشهور في هذه الاعصار .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 62 . ( 2 ) غنية النزوع ص 129 قوله : ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الإقتصاد من كل مستفاد بتجارة . . . بدليل الإجماع المشار إليه . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 488 عبارته : على الاقتصاد دون التقتير والاسراف . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 548 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 420 - 421 ط . ج . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 311 . ( 7 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 208 . ( 8 ) كشف الغطاء ج 2 ص 362 . ( 9 ) جواهر الكلام ج 16 ص 62 . ( 10 ) كتاب الخمس ص 208 . ( 11 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 542 .