شرح
المؤونة صورة الاحتياج إلى ذلك مع عدم صحة اسنادها - والإجماع والضرورة ونفي الضرر تختص بصورة الاحتياج ، وبان ذلك يؤول إلى عدم الخمس في نحو أرباح السلاطين والأكابر وزراعاتهم ، وهو مناف لحكمة تشريع الخمس ، وباصالة الاحتياط .
وفي الجميع نظر : اما الغلبة : فمضافا إلى انها لا توجب تقييد الاطلاق ، ممنوعة ، بل الغالب في نحو التاجر والزارع وجود مال آخر يمكن الاستغناء به ولو سنة أو سنتين .
واما الثاني : فلان دليل استثناء المؤونة هو النصوص المعتبرة ، لاحظ صحاح ابن راشد وابن مهزيار والبزنطي المتقدمة وغيرها من النصوص ، مع أنها منجبرة بالعمل ، ودعوى ان المتبادر منها صورة الاحتياج غير تامة .
واما الثالث : فهو وجه استحساني لا يصلح ان يكون مدركا للأحكام الشرعية .
واما الرابع : فلانه لا يرجع إليها بعدد دلالة الدليل على أنها من الربح .
واستدل للتوزيع : بوجوه اعتبارية واضحة الدفع ، ككونه عملا بالحقين ، ومطابقيته للعدل وغيرهما من الوجوه الاعتبارية .
فتحصل : ان الأقوى هو القول الأول .