تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
المؤونة صورة الاحتياج إلى ذلك مع عدم صحة اسنادها - والإجماع والضرورة ونفي الضرر تختص بصورة الاحتياج ، وبان ذلك يؤول إلى عدم الخمس في نحو أرباح السلاطين والأكابر وزراعاتهم ، وهو مناف لحكمة تشريع الخمس ، وباصالة الاحتياط . وفي الجميع نظر : اما الغلبة : فمضافا إلى انها لا توجب تقييد الاطلاق ، ممنوعة ، بل الغالب في نحو التاجر والزارع وجود مال آخر يمكن الاستغناء به ولو سنة أو سنتين . واما الثاني : فلان دليل استثناء المؤونة هو النصوص المعتبرة ، لاحظ صحاح ابن راشد وابن مهزيار والبزنطي المتقدمة وغيرها من النصوص ، مع أنها منجبرة بالعمل ، ودعوى ان المتبادر منها صورة الاحتياج غير تامة . واما الثالث : فهو وجه استحساني لا يصلح ان يكون مدركا للأحكام الشرعية . واما الرابع : فلانه لا يرجع إليها بعدد دلالة الدليل على أنها من الربح . واستدل للتوزيع : بوجوه اعتبارية واضحة الدفع ، ككونه عملا بالحقين ، ومطابقيته للعدل وغيرهما من الوجوه الاعتبارية . فتحصل : ان الأقوى هو القول الأول .