شرح
أقول : الفروض المتصورة في المقام ثلاثة :
( 1 ) ان يكون المال الاخر ما لا يحتاج اليه في الاكتساب .
( 2 ) ان لا يكون كذلك ولكن ليس من شأنه ان يؤخذ منه المؤونة كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس المال .
( 3 ) ما جرت العادة بصرفه في المؤونة .
وظاهر المحققين الأردبيلي « 1 » والقمي « 2 » موافقة المشهور في الفرضين الأولين ، وانما خالفا القوم في الفرض الأخير ، ولذا ادعى صاحب المستند « 3 » في الأولين الإجماع على أن المؤونة من الربح .
ويشهد له فيهما - مضافا إلى ذلك - : اطلاق ما دل على أن المؤونة من الربح ، وان الخمس بعد المؤونة بلا استفصال بين وجود مال آخر وعدمه .
ومنه يظهر وجه كون المؤونة من الربح في الفرض الأخير .
واستدل لكونها من المال الاخر : بان المطلقات جارية مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح ، وبان المتبادر من نصوص
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 318 .
( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 328 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 72 .