شرح
وثالثة : بموافقة الاخراج للعدل ، إذ المفروض كون المؤونة على جميع الغنيمة .
ورابعة : بان الغنيمة لا تصدق على ما هو مأخوذ من المال الا بعد اخراجها .
ولكن يمكن ان يجاب عن الأول : بان مقتضى اطلاق الآية وجوب الخمس في جميع ما يغنم ، وصرف مقدار منه في حفظ الباقي لا يوجب عدم شمول الآية له .
وعن الثاني : بان الظاهر من تلك النصوص كونها في مقام بيان استثناء المؤن السابقة على التحصيل التي لا اشكال في عدم استثنائها في المقام .
وعن الثالث : بان مجرد الموافقة للعدل لا يصلح ان يكون مستندا لحكم الا ان يرجع ال ما نذكره .
وعن الرابع : بان الغنيمة حين حصولها كانت تصدق على الجميع ، وما يصرف فيها بعد تحصيلها لا يوجب عدم صدقها على ما يقبله كما لا يخفى .
فالصحيح ان يقال : ان الحرب إذا كان باذن الإمام ( ع ) - كما هو المفروض - فالغنائم المأخوذة من دار الحرب خمسها للحجة ( ع ) وقبيله ، فلا محالة يكون المغنم مأذونا من قبله ( ع ) في الانفاق عليها بحفظ وحمل ورعي ونحوها ، فلا محالة يوزع المؤن على الجميع فلا