تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح

لا تخرج المؤونة من مال لا خمس فيه

الرابع : إذا كان له مال لا خمس فيه اما لعدم تعلقه به أو لاخراجه ، فعن جماعة منهم : الشهيد « 1 » والمحقق « 2 » الثانيان ، وأصحاب المدارك « 3 » والذخيرة « 4 » والحدائق « 5 » والجواهر « 6 » والشيخ الأعظم « 7 » وغيرهم « 8 » ، بل أغلب من تعرض له : انه يخرج المؤونة من الربح لا من ذلك المال . وعن المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان « 9 » ، والمحقق القمي في الغنائم « 10 » : لزوم اخراجها من المال الاخر ، واحتمل في محكى الدروس « 11 » والمسالك « 12 » : التوزيع عليهما .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 77 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 53 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 385 . ( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 354 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 63 . ( 7 ) كتاب الخمس ص 94 . ( 8 ) كفاية الأحكام ص 43 / رياض المسائل ج 5 ص 253 ط . ج . ( 9 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 318 . ( 10 ) غنائم الأيام ج 4 ص 328 . ( 11 ) الدروس ج 1 ص 259 . ( 12 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 465 .