شرح
لا تخرج المؤونة من مال لا خمس فيه
الرابع : إذا كان له مال لا خمس فيه اما لعدم تعلقه به أو لاخراجه ، فعن جماعة منهم : الشهيد « 1 » والمحقق « 2 » الثانيان ، وأصحاب المدارك « 3 » والذخيرة « 4 » والحدائق « 5 » والجواهر « 6 » والشيخ الأعظم « 7 » وغيرهم « 8 » ، بل أغلب من تعرض له : انه يخرج المؤونة من الربح لا من ذلك المال . وعن المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان « 9 » ، والمحقق القمي في الغنائم « 10 » : لزوم اخراجها من المال الاخر ، واحتمل في محكى الدروس « 11 » والمسالك « 12 » : التوزيع عليهما .هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 77 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 3 ص 53 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 385 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 354 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 16 ص 63 .
( 7 ) كتاب الخمس ص 94 .
( 8 ) كفاية الأحكام ص 43 / رياض المسائل ج 5 ص 253 ط . ج .
( 9 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 318 .
( 10 ) غنائم الأيام ج 4 ص 328 .
( 11 ) الدروس ج 1 ص 259 .
( 12 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 465 .