شرح
مختص في كل عام بفائدة ذلك العام كما هو ظاهر قوله ( ع ) واما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام والأعيان المذكورة في مفروض المسألة ليست من فوائد العام اللاحق فلا يجب فيها الخمس وانما هي من فوائد العام السابق ، والمفروض عدم وجوب الخمس فيها في العام السابق .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلانه إذا ورد عام وخصص في زمان فبعد مضي ذلك الزمان لا يكون المورد من موارد التمسك بالاستصحاب ، بل يتمسك بالعام مطلقا كما حققناه في محله ، لا سيما إذا كان الخاص مخصصا له من الأول ، ولذا لا شبهة في التمسك بأوفوا بالعقود ولو خصص بخيار المجلس ، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى .
واما الثاني : فلان ظاهر دليل الاستثناء - كسائر الأدلة - دوران الحكم المتضمن لبيانه مدار العنوان المأخوذ في الدليل ، وحيث انه اخذ في موضوع هذا الحكم مؤونة السنة فالحكم يكون دائرا مدارها وجودا وعدما ، فإذا خرجت الأعيان المذكورة عن كونها مؤونة السنة لا تكون مشمولة لدليل الاستثناء فيشملها دليل الخمس ، وعليه فلا محالة يكون دليل الاستثناء مقيدا لاطلاق دليل الخمس الأحوالي لا مخصصا لعموم دليله الافرادي .
واما الثالث : فلان أدلة الخمس انما تدل على وجوب الخمس في