شرح
انما الكلام فيما لو بقيت العين إلى نهاية السنة ، فعن جماعة « 1 » : عدم الخمس فيها وان بقيت للسنين الآتية ، ولعله المشهور بين المتأخرين ، وعن آخرين : وجوب تخميسها ، واليه مال صاحب الجواهر « 2 » ، وعن بعض منهم السيد في عروته « 3 » وجماعة من محشيها « 4 » : التفصيل بين الاستغناء عنها في السنين الآتية فيجب ، وبين الاحتياج إليها فلا يجب .
فهنا موردان للبحث :
الأول : صورة الاحتياج إليها .
الثاني : صورة الاستغناء عنها .
اما الأول : فقد استدل لعدم وجوب التخميس : باستصحاب عدمه ، وبانها كانت من مؤونة السنة وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها - وبعبارة أخرى : دليل المؤونة ظاهر في استثنائها مطلقا لا ما دام كونها مؤونة ، ويكون مخصصا لعموم دليل الخمس الافرادي لا مقيدا لاطلاقه الأحوالي ، فمقتضى اطلاق دليل الاستثناء نفي الخمس فيه ولو خرج عن كونه مؤونة السنة - ، وبان دليل الخمس
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 71 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 16 ص 64 .
( 3 ) العروة الوثقى ج 4 ص 287 ط . ج .
( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 287 تعليقة السيد الحكيم .