تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
بالاقتصاد في كلمات القوم التوسط ففي اعتباره نظر . ولكن من الجائز ان يكون مرادهم به ما لا يخرج عن المتعارف ، وحينئذ يرجع إلى القول الثاني ، وان كان يبعده ما عن المستند « 1 » من تقييده الضيافة بان تكون بحيث يذم تاركها . وما عن بعض الاجلة « 2 » من الاشكال في كون الهدية والصلة اللائقتين بحاله من المؤونة ، وكذا مؤونة الحج المندوب ، وعلى هذا فليس لهذا القول وجه ظاهر . إذ غاية ما يمكن ان يقال في وجهه : ان المؤونة مفهومها مجمل ، فيتعين الاقتصار على المتيقن في الخروج عن أدلة وجوب الخمس . ويرد عليه : ان المؤونة من الالفاظ المبينة عند العرف ولا اجمال فيها ، وهي عبارة عما ينفقه في معاشه بالفعل . واما ما في الجواهر « 3 » من سراية الاجمال إلى العمومات فقد عرفت ما فيه . واستدل للثاني : بان اطلاق نصوص المؤونة منصرف إلى المتعارف ، فالخارج عن المتعارف غير مستثنى لا انه ليس من المؤونة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 67 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 76 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 60 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221 | السيد محمد صادق الروحاني