تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بقدر الاقتصاد ، فيجب في الزائد .
شرح
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر « 1 » من الاستشكال في ذلك من جهة ان اجمال الخاص يسري إلى العام ، فان ذلك انما يكون فيما إذا كان متصلا لا ما إذا كان منفصلا . إذا عرفت ذلك فاعلم : ان ظاهر جماعة وصريح آخرين « 2 » تقييدها في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية ( بقدر الاقتصاد ، فيجب في الزائد ) . وعن بعض « 3 » : تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف ، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم « 4 » ( ره ) وصاحب الجواهر « 5 » : عدم احتساب ما يعد سرفا وسفها ، بل عن بعض « 6 » : دعوى الإجماع عليه . واختار المحقق الهمداني « 7 » ( ره ) : ان العبرة بما يتفق حصوله في الخارج كيف ما اتفق ، وفي رسالة الشيخ الأعظم « 8 » : انه ان أريد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 59 - 60 . ( 2 ) المقنعة ص 276 / الكافي للحلبي ص 170 / النهاية ص 198 . ( 3 ) كتاب الخمس ص 92 . ( 4 ) كتاب الخمس 92 - 93 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 59 - 63 . ( 6 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 131 . ( 7 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 131 . ( 8 ) كتاب الخمس ص 201 .