بقدر الاقتصاد ، فيجب في الزائد .
شرح
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر « 1 » من الاستشكال في ذلك من جهة ان اجمال الخاص يسري إلى العام ، فان ذلك انما يكون فيما إذا كان متصلا لا ما إذا كان منفصلا .
إذا عرفت ذلك فاعلم : ان ظاهر جماعة وصريح آخرين « 2 » تقييدها في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية ( بقدر الاقتصاد ، فيجب في الزائد ) .
وعن بعض « 3 » : تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف ، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم « 4 » ( ره ) وصاحب الجواهر « 5 » : عدم احتساب ما يعد سرفا وسفها ، بل عن بعض « 6 » : دعوى الإجماع عليه .
واختار المحقق الهمداني « 7 » ( ره ) : ان العبرة بما يتفق حصوله في الخارج كيف ما اتفق ، وفي رسالة الشيخ الأعظم « 8 » : انه ان أريد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 59 - 60 .
( 2 ) المقنعة ص 276 / الكافي للحلبي ص 170 / النهاية ص 198 .
( 3 ) كتاب الخمس ص 92 .
( 4 ) كتاب الخمس 92 - 93 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 16 ص 59 - 63 .
( 6 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 131 .
( 7 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 131 .
( 8 ) كتاب الخمس ص 201 .