پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
شرح
وفيه : ما ذكرناه غير مرة من أن الانصراف الناشي عن التعارف لا يكون موجبا لتقييد الاطلاق . واستدل للثالث : بان المتبادر من النصوص انما هو إرادة ما ينفقه في مقاصده العقلائية على النهج المتعارف لا على سبيل الاسراف . وهو كما ترى قابل للمنع . فالأقوى هو القول الأخير لو لم يثبت الإجماع على أن ما يعد سرفا وسفها لا يعد من المؤونة ، وقد ادعى صاحب الجواهر « 1 » ( ره ) عدم وجدان الخلاف فيه ، وعن غير واحد « 2 » : دعوى الإجماع عليه . فإذا الأحوط ان ما زاد على ما يليق بحاله مما يعد سرفا وسفها بالنسبة اليه لا يحتسب من المؤونة .

ما ينتفع به مع بقاء عينه

الثالث : لا اشكال فيما يصرف عينه فيتلف مثل المأكول والمشروب ، كما أن ما ينتفع به مع بقاء عينه لو تلف في أثناء السنة كما لو انكسر الاناء قبل مضي الحول لا ريب في عدم وجوب اخراج خمسه .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 16 ص 62 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 131 .