تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
والتذكرة « 1 » ، والمدارك « 2 » ، وغيرها « 3 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن شرح المفاتيح « 4 » : انه اجماعي بل ضروري المذهب . وتشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة جملة من النصوص المتقدمة : كقوله ( ع ) في خبر النيسابوري : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته « 5 » . وقوله ( ع ) في صحيح ابن راشد : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم « 6 » . وقوله ( ع ) في صحيح ابن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان « 7 » . فهذا مما لا ريب فيه انما الكلام في كون المراد منها مؤونة السنة ، حيث إن الأصحاب حكموا بذلك مع عدم التصريح بذلك في شيء من النصوص .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 421 ط . ج . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 385 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 317 . ( 4 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 199 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 16 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12580 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12581 . ( 7 ) الكافي ج 1 ص 547 ح 24 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12582 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217 | السيد محمد صادق الروحاني